Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62247/62248 بتاريخ 06/01/2025 : وجوب استكمال الأبحاث الميدانية للتحقق من شمول مطلب التسجيل للملك العام
Principe juridique
- تلتزم المحكمة العقارية في مادة التسجيل بإعمال طابعها الاستقرائي عبر دراسة المؤيدات المقدمة ومناقشتها وتطبيقها على العين مع الإذن عند الاقتضاء بإتمام أعمال بحث ميدانية كلما كان ذلك لازما لتوضيح الحالة الاستحقاقية.
- إذا أُثير شمول مطلب التسجيل لعقار من الملك العام فإن مجرد الاستنتاج أو الاعتماد على معطيات غير محينة لا يكفي للحسم، ويتعين التثبت الميداني بتطبيق الأمثلة الهندسية ومثال التهيئة العمرانية للتحقق من وجود المرفق العام من عدمه.
- عدم قيام المحكمة بإجراءات التثبت الضرورية من الدفوع المدعمة بمؤيدات جوهرية يشكل هضما لحقوق الدفاع ويؤدي إلى ضعف التعليل المساوي لانعدامه بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.