Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88285 بتاريخ 24/11/2025 : محكمة الإحالة تلتزم بالبت في المسائل التي تسلط عليها النقض
Principe juridique
- محكمة الإحالة ملزمة قانونا بإعادة بحث المسائل التي كان النقض قد تسلط عليها وبمناقشة الدفوع المتعلقة بها، وإهمال ذلك يعد مخالفة للقانون موجبة للنقض.
- إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المدعمة بالمؤيدات المؤثرة في تقدير الحق المطالب به ينزل منزلة هضم حقوق الدفاع ويورث الحكم قصورا في التعليل يستوجب نقضه.
- الحكم بفوارق مالية مترتبة عن تصنيف مهني دون القضاء بإعادة التصنيف الذي يشكل أساس المطالبة يخلق تناقضا في التعليل ويجعل القرار غير قائم على أساس قانوني سليم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت autres décisions
- أحكام الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الامر عدد 2644 لسنة 1999 المؤرخ في 22/11/1999 autres décisions
- الامر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 05/08/2009 autres décisions
- القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983 autres décisions
- القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 05/08/1985 autres décisions
- الفصول 31 -33 autres décisions
- الامر عدد 1532 لسنة 2001 المؤرخ في 25/06/2001 autres décisions
- الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22/11/1993 autres décisions
- الامر عدد 2123 لسنة 2008 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.