Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43960 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين على الاضرار المادية بمعيار السنة عند اقتران عبارة كل حادث بقيد في كل سنة
Principe juridique
- تأويل العقود وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف أو قصور في التعليل.
- إذا ورد شرط سقف الضمان في عقد التأمين بعبارة واضحة تقرن تطبيق المبالغ بعبارة «على كل حادث» مع قيد «في كل سنة»، فإن سقف الضمان ينصرف إلى مجموع الأضرار خلال السنة التأمينية ولو تعددت الحوادث.
- لا يجوز إجراء مقاصة بين فروع الأضرار المؤمن عليها ضمن حقيبة تأمين واحدة إلا إذا تضمن العقد نصا صريحا يجيز تغطية سقف نوع من الأضرار لنوع آخر، وإفراد كل ضرر بسقف مستقل يفيد استقلال حدود ضمانه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.