Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43928 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين على الأضرار المادية بوصفه سنويا متى ربطه العقد بعبارة في كل سنة
Principe juridique
- إذا ورد شرط سقف الضمان في عقد التأمين بعبارة واضحة تربط تطبيق المبالغ بحدود سنوية، فإن هذا السقف ينصرف إلى مجموع الأضرار المتحققة خلال السنة بصرف النظر عن عدد الحوادث، ولا محل لتجزئته على أساس كل حادث على حدة.
- لا يجوز الاستناد إلى كون عقد التأمين أُبرم في إطار «حقيبة تأمين» لاقتضاء إجراء مقاصة أو تداخل بين سقوف فروع الأضرار المختلفة متى خلا العقد من نص صريح يجيز ذلك، لأن تخصيص سقف مستقل لكل نوع من الأضرار يفيد استقلال التغطيات وحدودها.
- تأويل العقود واستخلاص النتائج القانونية من عبارات العقد الواضحة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ولم يثبت تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.