Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43975 بتاريخ 07/11/2022 : سقف ضمان التأمين عن الأضرار المادية ينصرف إلى مجموع الحوادث السنوية متى قيّدته عبارة في كل سنة

J P 43975/20227 novembre 2022

Principe juridique

  1. تأويل العقود واستخلاص مدلول شروطها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى قامت على صياغة واضحة ومستندات سليمة ولم يشب تعليلها خطأ قانوني أو تحريف.
  2. إذا صيغ شرط سقف الضمان في عقد التأمين بما يربط تطبيق المبالغ بـ"كل حادث" ثم يقيّده بحدود "في كل سنة" فإن سقف الضمان يُحمل على الحدّ السنوي لمجموع الحوادث خلال السنة لا على حدّ مستقل لكل حادث.
  3. لا يجوز افتراض إمكان المقاصة أو التداخل بين فروع الضمان المختلفة داخل حقيبة التأمين إلا إذا تضمّن العقد نصا يحيل صراحة إلى تغطية مبالغ بعض الأضرار لبعضها البعض، وإفراد كل نوع ضرر بسقف مستقل ينفي هذا التداخل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.