Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56954 بتاريخ 19/03/2024 : عدم قبول مطلب التعقيب في الحكم الغيابي قبل ثبوت انقضاء أجل الاعتراض
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب الموجه ضد حكم غيابي ما لم يثبت انقضاء أجل الاعتراض أو الإعلام برفض الاعتراض وفق الشروط الإجرائية المحددة.
- يكون إثبات إعلام المحكوم عليه بالحكم الغيابي أو ثبوت علمه به شرطا لازما لاحتساب أجل الطعن بالتعقيب، وغياب ما يفيد ذلك يمنع ترتيب الأجل القانوني للتعقيب.
- عند خلو الملف مما يفيد الإعلام بالحكم الغيابي أو حصول العلم به، يمتد أجل الاعتراض إلى أجال سقوط العقاب بمرور الزمن على معنى القواعد الإجرائية المنظمة للاعتراض، بما يجعل التعقيب سابقا لأوانه وغير مطابق للشروط الشكلية.
Textes appliqués
- الفصل 262 م ا ج autres décisions
- الفصل 175 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.