Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58341 بتاريخ 13/10/2023 : تسمية مؤتمن عدلي مشروطة بثبوت الاستبداد في إدارة الشيوع
Principe juridique
- عدم ذكر النص القانوني صلب الحكم لا يعيبه متى تضمن تعليلا قانونيا سليما موصلا إلى النتيجة المقضى بها.
- تطبيق أحكام أغلبية الشركاء في إدارة المشترك لا يعفي الشريك الذي يتولى الإدارة من واجب محاسبة بقية الشركاء عما قبض من غلة الشئ المشترك فيما زاد على حصته.
- تسمية مؤتمن عدلي إجراء تحفظي وقتي لا يلتجأ إليه إلا عند ثبوت الاشتراك وثبوت استبداد شريك أو شق منهم في إدارة المشترك بما يبرر حفظ حقوق المتنازعين إلى حين حسم أصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.