Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2186/2025 بتاريخ 25/04/2025 : قيام جريمة تعطيل إجراءات التسوية القضائية عمدا بثبوت أفعال مادية ترمي إلى إرباك مسارها

J P 2186/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة تعطيل إجراءات التسوية القضائية عمدا متى ثبت صدور أفعال مادية من شأنها عرقلة السير العادي لإجراءات التسوية في أي طور من أطوارها وكان مرتكبها عالما بأثرها على تلك الإجراءات.
  2. يستخلص القصد الجنائي في جريمة تعطيل إجراءات التسوية القضائية من طبيعة الأفعال المرتكبة وتلازمها وتواترها بما يفيد تعمد توجيهها إلى تعطيل مسار التسوية دون اشتراط تحقق نتيجة معينة.
  3. للمحكمة الجزائية أن تبني الإدانة متى توفر لديها من ملف القضية حجج وقرائن قوية ومتظافرة تكفي لإثبات أركان الجريمة المسندة وتكوين عقيدتها في ثبوتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.