Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 56161 بتاريخ 01/06/2021 : اعتماد تقرير الخبرة الأوثق فنيا في تقدير معين الكراء التجاري

J P 56161/20211 juin 2021

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في المسائل الشكلية للاستئناف متى كان النقض قد انصب على دفوعات موضوعية، إذ ينحصر نطاق نظرها في ما تسلط عليه النقض.
  2. إعادة النشر أمام محكمة الإحالة إجراء إداري لا يخضع لآجال أو شكليات إجرائية معينة، ولا يوجب القانون على طالب إعادة النشر تقديم مستندات استئناف من جديد لمواصلة النظر في القضية.
  3. عند تعارض تقارير الخبرة في تقدير معين الكراء يتعين على المحكمة ترجيح التقرير المبني على أسس فنية أدق ومنهج علمي أوثق، باعتبار سلامة المعطيات المعتمدة وملاءمة عقود التنظير لطبيعة النشاط، حتى يقوم التعليل على أسباب واقعية وقانونية قابلة لرقابة محكمة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.