Jurisprudence

قرار جناحي عدد 26782 بتاريخ 27/11/2015 : قيام جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بثبوت صدور قول أو فعل يحدث خوفا جديا من اعتداء موصوف بجناية

J P 26782/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى صدر عن الجاني قول أو فعل من شأنه أن يثير لدى المجني عليه خوفا جديا من اعتداء يجرّمه القانون ويكون موصوفا بجناية إذا نُفّذ.
  2. يقوم دخول محل الغير بالرغم عن صاحبه عند ثبوت دخول الجاني أو استقراره بمحل معدّ للسكنى دون إرادة صاحبه كركن مادي، مع انصراف نيته إلى ذلك مع علمه بعدم رغبة المالك كركن معنوي.
  3. يجوز للمحكمة الاعتماد على الاعتراف المضمن بالأبحاث كقرينة إدانة متى تعزز ببقية عناصر الاستقراء المستخلصة من ملف الدعوى وأثبت توافر الأركان القانونية للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.