Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40125 بتاريخ 10/10/2022 : قيام سوء النية في دعوى التمليك يقتضي تعليلا مؤسسا على وقائع ثابتة
Principe juridique
- حسن النية كشرط في دعوى التمليك مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع، غير أن استخلاصه يظل خاضعا لوجوب تعليل مستساغ قائم على وقائع ثابتة بالملف وذات صلة مباشرة بالنزاع.
- لا يكفي لنفي حسن النية اعتماد استنتاج مرسل من مجرد وجود مصلحة لطرف في تغيير علامات الحدود، ما لم يتضمن محضر الإرجاع أو بقية عناصر الملف ما يثبت هوية من قام بتغيير العلامات أو ما يثبت علمه بالحقيقة.
- متى كان التعليل مبنيا على الافتراض والتخمين دون تحقق من العناصر الكاشفة للحقيقة رغم إمكانية القيام بها، فإن الحكم يكون مشوبا بضعف التعليل ووهن التسبيب بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 37 م ح ع autres décisions
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.