Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 102/2005 بتاريخ 06/10/2005 : لا يقوم الإقرار الحكمي إلا إذا انصبّ على تقدير شامل لقيمة الإحداثات

J P 102/20056 octobre 2005

Principe juridique

  1. لا يعتبر ما يورده الحكم نقلا عن لسان دفاع أحد الخصوم بشأن كلفة بعض الأشغال أو بعض السلع إقرارا حكميا بقيمة الإحداثات إلا إذا كان التصريح متعلقا بتقدير شامل لمجموع عناصر القيمة.
  2. اعتبار تصريح جزئي يتعلق ببعض عناصر التقدير ودون إدراج بقية العناصر اللازمة لتحديد القيمة الحقيقية إقرارا حكميا شاملا ينطوي على تحريف للوقائع يوجب نقض الحكم.
  3. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمؤيدات التي يوجبها القانون.
  4. المسقطات الوجوبية تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها ولا تتوقف على تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.