Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016/381 بتاريخ 08/03/2018 : نطاق الخطإ البيّن لا يمتد إلى مناقشة اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو تطبيق القانون

J P 2016/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب للخطإ البيّن طريق استثنائي يخول للدوائر المجتمعة مراجعة قرار تعقيبي في نطاق محدود يقتصر على حالات الغلط الواضح أو اعتماد نص منسوخ أو منقح أو مشاركة من سبق له النظر في الموضوع.
  2. الغلط الواضح المقصود بالخطإ البيّن هو خطأ ناشئ عن سهو أو غفلة يكون ثبوته جليا لا يختلف فيه اثنان عند تأمل القرار دون أن يمتد إلى مناقشة اجتهاد المحكمة في تقدير الوقائع أو تفسير القانون.
  3. لا يعد من قبيل الخطإ البيّن ما ينصب على مجادلة المحكمة في الأسس التي بنت عليها قناعتها أو في سلامة التعليل الذي اعتمدته ضمن اختصاصها ما دام ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد القضائي لا في نطاق السهو المؤدي إلى غلط واضح.

Textes appliqués

  • الفصل 195 م مم ت-الفصل 81 من م أ ش-الفصلين 537 و481 من م إ ع-الفصل 192من م مم ت-الفصل 193 من م مم ت-الفصل 282 من م مم ت-الفصل 142 من م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.