Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42672.2022 بتاريخ 25/09/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- جزاء سقوط الطعن بالتعقيب يترتب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري الوثائق التي أوجبها القانون، باعتبارها شروطا شكلية لازمة لاستمرار الخصومة.
- لا يعد التبليغ مستكملا لشرائطه القانونية إلا إذا أدلى الطاعن بما يفيد وصول الإعلام إلى المطلوب، لأن اشتراط التبليغ برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ يهدف إلى ضمان علم الخصم بإجراءات الطعن وعدم الإضرار به في غيبته.
- عدم الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم تحقق الغاية التي توخاها المشرع من التبليغ، ويستوجب الحكم بسقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.