Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69446.2021 بتاريخ 02/03/2021 : انتفاء التعويض التكميلي عن الضرر المعنوي متى كان التعويض مؤطرا بقانون حوادث الشغل

J P 69446/20212 mars 2021

Principe juridique

  1. متى كانت دعوى التعويض مؤسسة على الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 فإن نطاقها ينحصر في التعويض عن الضرر الاقتصادي ومصاريف الدفن دون أن يمتد إلى جبر الضرر المعنوي غير المنصوص عليه صراحة بهذا القانون.
  2. لا ينهض طلب التعويض التكميلي على أساس القواعد العامة للمسؤولية المدنية إلا في الحدود التي رسمها الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994، ولا يجوز التوسع فيه لإقرار أصناف ضرر لم يشملها تنظيم التعويض عن حوادث الشغل.
  3. للحكم السابق المؤسس على قانون 1994 حجية وقوة ثبوتية وفق الفصل 443 م ا ع متى تعلق بذات الأساس القانوني للتعويض، ويجوز لمحكمة الموضوع الاستناد إليه لتأكيد تكييف التعويض المستحق وحدوده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.