Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69446.2021 بتاريخ 02/03/2021 : انتفاء التعويض التكميلي عن الضرر المعنوي متى كان التعويض مؤطرا بقانون حوادث الشغل
Principe juridique
- متى كانت دعوى التعويض مؤسسة على الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 فإن نطاقها ينحصر في التعويض عن الضرر الاقتصادي ومصاريف الدفن دون أن يمتد إلى جبر الضرر المعنوي غير المنصوص عليه صراحة بهذا القانون.
- لا ينهض طلب التعويض التكميلي على أساس القواعد العامة للمسؤولية المدنية إلا في الحدود التي رسمها الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994، ولا يجوز التوسع فيه لإقرار أصناف ضرر لم يشملها تنظيم التعويض عن حوادث الشغل.
- للحكم السابق المؤسس على قانون 1994 حجية وقوة ثبوتية وفق الفصل 443 م ا ع متى تعلق بذات الأساس القانوني للتعويض، ويجوز لمحكمة الموضوع الاستناد إليه لتأكيد تكييف التعويض المستحق وحدوده.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 autres décisions
- الفصل 83 م ا ع autres décisions
- الفصل 174 م ا ع autres décisions
- الفصل 443 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.