Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35375 بتاريخ 09/12/2016 : مصاريف الاختبار تتحمل بصفة نهائية على الطرف الطالب لها بمقتضى النص الخاص
Principe juridique
- عدم استحقاق الغرامة عند بلوغ نسبة السقوط 5 بالمائة أو أقل يقتصر على نسبة السقوط الأولى الناتجة عن الحادث ولا يمتد إلى حالات تفاقم الأضرار.
- الفصل 30 من قانون 1994 يعد نصا خاصا يقدّم على أحكام القانون العام في مصاريف الاختبار، ويُفهم من صيغة الإلزام فيه أن مصاريف الاختبار تتحمل على طالبها بصفة نهائية.
- تفسير عبارة "يتحمل" الواردة بالنص الخاص يقتضي حملها على معناها اللغوي وعرف الاستعمال باعتبارها تفيد الإلزام النهائي، بخلاف عبارة "تسبيق" المعتمدة في النصوص العامة لمصاريف الاختبار.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 42 من قانون 1994 autres décisions
- الفصل 30 من قانون 1994 autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 532 م ا ع autres décisions
- الفصل 103 او 104 م م م ت autres décisions
- الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.