Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35375 بتاريخ 09/12/2016 : مصاريف الاختبار تتحمل بصفة نهائية على الطرف الطالب لها بمقتضى النص الخاص

J P 35375/20169 décembre 2016

Principe juridique

  1. عدم استحقاق الغرامة عند بلوغ نسبة السقوط 5 بالمائة أو أقل يقتصر على نسبة السقوط الأولى الناتجة عن الحادث ولا يمتد إلى حالات تفاقم الأضرار.
  2. الفصل 30 من قانون 1994 يعد نصا خاصا يقدّم على أحكام القانون العام في مصاريف الاختبار، ويُفهم من صيغة الإلزام فيه أن مصاريف الاختبار تتحمل على طالبها بصفة نهائية.
  3. تفسير عبارة "يتحمل" الواردة بالنص الخاص يقتضي حملها على معناها اللغوي وعرف الاستعمال باعتبارها تفيد الإلزام النهائي، بخلاف عبارة "تسبيق" المعتمدة في النصوص العامة لمصاريف الاختبار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.