Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40510.2022 بتاريخ 06/03/2023 : قصور التعليل ينهض سببا لنقض حكم التسجيل الإجباري عند إسناد الملك دون سند استقرائي كاف
Principe juridique
- يتعين على المحكمة العقارية في مادة التسجيل العقاري استجماع وسائل البحث الاستقرائي الكفيلة بتوضيح الحالة الاستحقاقية، وذلك بدراسة المؤيدات ومناقشتها وتلقي البينة والالتجاء إلى الخبرة عند الاقتضاء قبل ترتيب آثار التسجيل.
- يكون الحكم مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذا أسس ثبوت الملك على استنتاج مرسل أو على تحريرات دون بيان سندها ودون استكمال أعمال البحث الجوهرية اللازمة للتحقق من مصدر الحق العيني.
- لا يعد التعليل قانونيا إلا إذا كان واضحا وسائغا ومبنيا على أسباب تمكن من مراقبة صحة الاستخلاصات، ويترتب على قصوره أو تناقضه نقض الحكم وإحالته لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.