Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31051.2021 بتاريخ 22/11/2021 : سريان التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص متى استوفت الحيازة شروطها القانونية

J P 31051/202122 novembre 2021

Principe juridique

  1. إنّ استثناء بعض القطع من عموم الأراضي الاشتراكية بمقتضى أمر لا يُعدّ في ذاته تعيينا لمالكها ولا يكفي وحده لإثبات رجوعها بالملكية للدولة الخاصة دون سند مُحدد للملكية.
  2. يجوز اكتساب ملك الدولة الخاص بالحيازة متى توفرت شروط التقادم المكسب المتمثلة في التصرف المشاهد والمستمر بصفة مالك دون منازعة أو مشاغبة طوال المدة القانونية.
  3. مؤدى إحالة أموال الدولة والجماعات المحلية إلى القوانين الصادرة في شأنها ينصرف إلى قواعد التفويت والإحالة والقسمة دون أن يستثنيها من القواعد العامة المنظمة للتقادم والحيازة واكتساب الملكية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.