Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61506 بتاريخ 11/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني
Principe juridique
- يرتبط قبول الطعن بالتعقيب باحترام أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ويترتب عن رفع الطعن بعد انقضاء هذا الأجل سقوط الطعن وجوبا.
- تعد قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، بما يخول للمحكمة إثارة مسألة السقوط من تلقاء نفسها ولو دون دفع من الخصوم.
- يترتب عن رفض الطعن شكلا بسبب السقوط حجز معلوم الخطية المؤمن باعتبار إخفاق الطاعن في استعمال طريق الطعن ضمن شروطه الزمنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.