Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61506 بتاريخ 11/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني

J P 61506/202411 mars 2024

Principe juridique

  1. يرتبط قبول الطعن بالتعقيب باحترام أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ويترتب عن رفع الطعن بعد انقضاء هذا الأجل سقوط الطعن وجوبا.
  2. تعد قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، بما يخول للمحكمة إثارة مسألة السقوط من تلقاء نفسها ولو دون دفع من الخصوم.
  3. يترتب عن رفض الطعن شكلا بسبب السقوط حجز معلوم الخطية المؤمن باعتبار إخفاق الطاعن في استعمال طريق الطعن ضمن شروطه الزمنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.