Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 74942 بتاريخ 23/04/2021 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية للمدة المعتمدة لاحتساب المستحقات

J P 74942/202123 avril 2021

Principe juridique

  1. إثبات العلاقة الشغلية من حيث بدايتها واسترسالها شرط سابق لتمكين الأجير من المطالبة بالمستحقات المرتبطة بإنهاء العلاقة، ويجوز للمحكمة اعتماد التاريخ الثابت من العقود وشهادة العمل دون غيره.
  2. إذا عجز المدعي عن تقديم ما يثبت مدة العمل الفعلي التي تُبنى عليها كيفية احتساب الغرامات والمنح المطلوبة، فإن الدعوى تكون مجردة من سندها ويتجه رفضها.
  3. مصاريف الدعاوى الشغلية تتحملها الجهة القائمة بالدعوى عند رفضها تطبيقا لقاعدة تحميل المصاريف على الخاسر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.