Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74942 بتاريخ 23/04/2021 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية للمدة المعتمدة لاحتساب المستحقات
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية من حيث بدايتها واسترسالها شرط سابق لتمكين الأجير من المطالبة بالمستحقات المرتبطة بإنهاء العلاقة، ويجوز للمحكمة اعتماد التاريخ الثابت من العقود وشهادة العمل دون غيره.
- إذا عجز المدعي عن تقديم ما يثبت مدة العمل الفعلي التي تُبنى عليها كيفية احتساب الغرامات والمنح المطلوبة، فإن الدعوى تكون مجردة من سندها ويتجه رفضها.
- مصاريف الدعاوى الشغلية تتحملها الجهة القائمة بالدعوى عند رفضها تطبيقا لقاعدة تحميل المصاريف على الخاسر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.