Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 74098 بتاريخ 23/04/2021 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا

J P 74098/202123 avril 2021

Principe juridique

  1. قيام دعوى الطرد التعسفي يستلزم من المدعي إثبات العلاقة الشغلية من حيث البداية والنهاية والاسترسال بكل وسائل الإثبات المقبولة، وإلا ترفض الدعوى لعدم قيام السند الواقعي والقانوني لها.
  2. كشف الحساب الفردي يعد وسيلة إثبات يمكن للمحكمة اعتمادها لتحديد تاريخ انطلاق العلاقة الشغلية ورصد فترات الانقطاع، ولا ينهض الادعاء المخالف حجة إذا لم يدعم بمؤيدات تثبت الاسترسال عن كامل المدة المطلوبة.
  3. واقعة الطرد لا تفترض بمجرد الادعاء بها، بل يتعين تدعيمها بما يؤيدها ضمن ملف القضية، وعند تجردها من المؤيدات تكون الدعوى غير مؤسسة ويتجه القضاء برفضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.