Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59993 بتاريخ 26/04/2012 : خضوع شهادة الخلاص للتجريم بالتدليس متى كانت صالحة لإحداث أثر قانوني

J P 59993/201226 avril 2012

Principe juridique

  1. يتحقق التدليس في المحررات متى انصب الفعل على تغيير متعمد للحقيقة في محرر ذي قوة ثبوتية من شأنه إنتاج آثار قانونية.
  2. تحديد النص الجزائي الواجب التطبيق في جرائم التدليس يرتبط بطبيعة المحرر وبمدى صلاحيته لإنشاء حق أو إثباته بما يترتب عنه أثر قانوني تجاه الغير.
  3. يخضع تدليس شهادة غير رسمية لأحكام التدليس الأشد إذا كانت صالحة لأن تُتخذ دليلا لإبراء ذمة أو تعمير ذمة بما يجعل الطعن في صحتها هو الطريق العملي لدفع حجيتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.