Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59993 بتاريخ 26/04/2012 : خضوع شهادة الخلاص للتجريم بالتدليس متى كانت صالحة لإحداث أثر قانوني
Principe juridique
- يتحقق التدليس في المحررات متى انصب الفعل على تغيير متعمد للحقيقة في محرر ذي قوة ثبوتية من شأنه إنتاج آثار قانونية.
- تحديد النص الجزائي الواجب التطبيق في جرائم التدليس يرتبط بطبيعة المحرر وبمدى صلاحيته لإنشاء حق أو إثباته بما يترتب عنه أثر قانوني تجاه الغير.
- يخضع تدليس شهادة غير رسمية لأحكام التدليس الأشد إذا كانت صالحة لأن تُتخذ دليلا لإبراء ذمة أو تعمير ذمة بما يجعل الطعن في صحتها هو الطريق العملي لدفع حجيتها.
Textes appliqués
- الفصول 23 و172 و175 و176 و177 من المجلة الجنائية autres décisions
- الفصل 172 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 199 من المجلة الجزائية autres décisions
- ( الفصل 462 م ج) autres décisions
- القرار التعقيبي عـ44556 ـدد المؤرخ في 24/6/1992 autres décisions
- قرارها عـ35530 ـدد المؤرخ في 15/6/1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.