Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 77451 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عدم تحريرها بما يسمح برقابة المحكمة على مدى استحقاقها
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية يخضع لمبدأ حرية الإثبات متى استند الطلب إلى كون العمل قد أدي تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
- لا تقبل مطالب المستحقات الشغلية إذا وردت مجردة أو غير محررة بما يجب قانونا، وخاصة عند غياب المؤيدات التي تمكّن المحكمة من التثبت من مدى خلاص الأجر والـمنح كليا أو جزئيا واحتساب ما قد يبقى مستحقا.
- التمسك بمستحق مرتبط بمدة زمنية يقتضي تحديد تلك المدة تحديدا قانونيا واضحا، وإلا اعتبر الطلب غير محرر بما يجب بما يوجب رفضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.