Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 77442 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عدم تحريرها بما يمكّن من مراقبة مدى استحقاقها
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات باعتبارها رابطة تعاقدية قوامها أداء العمل تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
- لا يقبل القضاء بإلزام المؤجر بمستحقات شغلية إذا وردت المطالب مجردة أو غير محررة بما يمكّن المحكمة من مراقبة عناصرها الأساسية والتحقق من مدى استحقاقها كليا أو جزئيا على ضوء وثائق الخلاص.
- إذا ثبت من وثائق الخلاص المدلى بها أن الأجير توصل ببعض المستحقات المطالب بها، فإن عدم ضبط المطالب المتبقية بدقة يجعلها غير قابلة للتقدير القضائي ويبرر رفضها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.