Jurisprudence

قرار حكم شغلي عدد 77441 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب الأجور المتفرعة عند عدم تحريرها قانونا

J P 77441/20237 juillet 2023

Principe juridique

  1. ثبوت العلاقة الشغلية يمكن إقامته بجميع وسائل الإثبات متى كانت الخدمة مؤداة تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
  2. المطالب المتعلقة بالمستحقات الشغلية يتعين أن تكون محررة كما يجب قانونا ومدعمة بما يمكّن المحكمة من مراقبة عناصرها وتحديد مداها وإلا اعتبرت الدعوى مجردة.
  3. إذا ثبت من الوثائق المدلى بها حصول الأجير على بعض المستحقات المطالب بها دون أن يقابل ذلك تحرير دقيق للفترة والمبالغ المدعى بها فإن الطلب يغدو غير قابل للرقابة القضائية ويتجه رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.