Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 77438 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عدم تحريرها قانونا وتوفر ما يفيد صرف بعضها
Principe juridique
- يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى قامت عناصر عقد الشغل المتمثلة في أداء الخدمة تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
- يكون طلب المستحقات الشغلية غير مقبول موضوعا إذا ورد مجردا وغير محرر كما يجب قانونا من حيث تحديد المدة أو بيان عناصر الاستحقاق بما يمكّن المحكمة من مراقبة مدى قيام الحق فيه.
- إذا قدم المؤجر وصولات الخلاص وبطاقات الخلاص المثبتة لصرف بعض المنح موضوع المطالبة دون أن يقدم الأجير ما يسمح بالتحقق من بقية الفترة المدعى بها، فإن الدعوى ترفض لعدم كفاية تحرير الطلب وإثباته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.