Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 78614 بتاريخ 06/01/2022 : سقوط دعوى الطرد التعسفي عند عدم ثبوت صفة المؤجر
Principe juridique
- لا تُقبل دعوى الطرد التعسفي إلا إذا قدّم المدّعي ما يثبت قيام العلاقة الشغلية من حيث البداية والنهاية والاسترسال بجميع وسائل الإثبات المعتمدة قانونا.
- إذا نازع المدعى عليه في الصفة وتجرّد الملف مما يثبت صفته كمؤجر فعلي، فإن الدعوى تُعدّ غير محررة كما يجب قانونا ويتجه رفضها لاضطرابها وانعدام موجبها.
- تُقبل الدعوى المعارضة شكلا متى استوفت شروطها الشكلية، ويُحكم في أصلها بتعويض أتعاب التقاضي والمحاماة عند ثبوت تكبدها دون موجب مع تقديرها تقديرا تعديليا من المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.