Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74557 بتاريخ 02/06/2023 : رفض المطالب الشغلية عند تعطّل الاختبار لعدم خلاص تسبقته
Principe juridique
- إذا كانت المطالب الشغلية متوقفة في إثباتها على نتيجة اختبار مأذون به، فإن عدم خلاص تسبقة أجرة الاختبار من القائم بالدعوى يعد تقاعسا يمنع مواصلة النظر لغياب وسيلة الإثبات الحاسمة.
- عند تعذر استكمال وسائل التحقيق الضرورية لإثبات الحق بسبب تقاعس المدعي عن تنفيذ ما أُلزم به بشأن التسبقة، تصبح الدعوى مجردة فيتعين رفضها لعدم قيام الدليل.
- المصاريف القانونية تُحمَّل على القائم بالدعوى عند انتهائها بالرفض طبقا للقواعد المنظمة لتحميل المصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.