Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 73163 بتاريخ 02/06/2023 : رفض المطالب الشغلية عند تعذر استكمال الخبرة لتقاعس طالبها عن دفع تسبقة أجرها

J P 73163/20232 juin 2023

Principe juridique

  1. يتوقف قبول المطالب الشغلية القائمة على نتائج الاختبار على استكمال الخبرة المأذون بها، فإذا تعذر إنجازها لتقاعس طالبها عن القيام بما يلزم لإتمامها تعين رفض الدعوى لافتقارها إلى سند إثبات حاسم.
  2. تخلف طالب الخبرة عن دفع تسبقة أجرة الاختبار رغم تمكينه من الأجل وإصدار حكم تحضيري في الغرض يعد تقاعسا يرتب تحمله تبعة تعذر مواصلة النظر في أصل النزاع.
  3. تحمل المصاريف القانونية يكون على القائم بالدعوى عند الحكم برفضها تطبيقا لقاعدة تحميل الخاسر لمصاريف التقاضي في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.