Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 73164 بتاريخ 02/06/2023 : رفض الدعوى عند عدم خلاص تسبقة أجرة الاختبار بما يمنع إنجاز الخبرة المأذون بها
Principe juridique
- إذا أذن القاضي بإجراء اختبار لتحديد عناصر الحق الشغلي المتنازع فيه، فإن عدم تقديم ما يفيد خلاص تسبقة أجرة الاختبار يجعل إنجاز الخبرة متعذرا ويمنع المحكمة من مواصلة النظر في أصل الطلب.
- تقاعس القائم بالدعوى عن استكمال موجب إجرائي لازم لإتمام وسيلة الإثبات المأذون بها يترتب عنه اعتبار الدعوى مجردة في حالتها الراهنة والحكم برفضها.
- الأصل أن المصاريف القانونية تُحمّل على القائم بالدعوى عند رفضها عملا بالقاعدة المقررة بالمجلة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.