Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 73161 بتاريخ 02/06/2023 : رفض المطالب الشغلية عند تعذر إنجاز الخبرة بسبب تقاعس الطالب عن دفع تسبقة أجرة الاختبار

J P 73161/20232 juin 2023

Principe juridique

  1. يتعذر على المحكمة مواصلة النظر في المطالب الشغلية التي يتوقف الفصل فيها على نتيجة الاختبار إذا لم تتوفر هذه النتيجة بسبب عدم استكمال ما يلزم لإنجازها.
  2. يعد عدم خلاص تسبقة أجرة الاختبار رغم تمكين الطالب من الآجال والتنبيه عليه تقاعسا يترتب عنه بقاء الدعوى مجردة من الدليل الفني اللازم لإثباتها.
  3. عند رفض الدعوى يتحمل القائم بها المصاريف القانونية تطبيقا للقاعدة العامة في تحميل المصاريف على من خسر دعواه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.