Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 73161 بتاريخ 02/06/2023 : رفض المطالب الشغلية عند تعذر إنجاز الخبرة بسبب تقاعس الطالب عن دفع تسبقة أجرة الاختبار
Principe juridique
- يتعذر على المحكمة مواصلة النظر في المطالب الشغلية التي يتوقف الفصل فيها على نتيجة الاختبار إذا لم تتوفر هذه النتيجة بسبب عدم استكمال ما يلزم لإنجازها.
- يعد عدم خلاص تسبقة أجرة الاختبار رغم تمكين الطالب من الآجال والتنبيه عليه تقاعسا يترتب عنه بقاء الدعوى مجردة من الدليل الفني اللازم لإثباتها.
- عند رفض الدعوى يتحمل القائم بها المصاريف القانونية تطبيقا للقاعدة العامة في تحميل المصاريف على من خسر دعواه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.