Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 73159 بتاريخ 02/06/2023 : رفض الدعوى الشغلية عند تعذر إنجاز الاختبار لتقاعس المدعي عن خلاص تسبقة أجرته

J P 73159/20232 juin 2023

Principe juridique

  1. يتعذر على المحكمة مواصلة النظر في الدعوى متى كان الفصل فيها متوقفا على نتيجة اختبار مأذون به وتعذر إنجازه بسبب تقاعس القائم بالدعوى عن القيام بما يلزم لإتمامه.
  2. عدم الإدلاء بما يفيد خلاص تسبقة أجرة الاختبار رغم التنبيه والامهال يعد تقاعسا يترتب عنه تجرد الدعوى من وسائل الإثبات اللازمة مما يبرر رفضها.
  3. تُحمل المصاريف القانونية على القائم بالدعوى عند الحكم برفضها تطبيقا للقاعدة المتعلقة بإسناد المصاريف في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.