Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 73159 بتاريخ 02/06/2023 : رفض الدعوى الشغلية عند تعذر إنجاز الاختبار لتقاعس المدعي عن خلاص تسبقة أجرته
Principe juridique
- يتعذر على المحكمة مواصلة النظر في الدعوى متى كان الفصل فيها متوقفا على نتيجة اختبار مأذون به وتعذر إنجازه بسبب تقاعس القائم بالدعوى عن القيام بما يلزم لإتمامه.
- عدم الإدلاء بما يفيد خلاص تسبقة أجرة الاختبار رغم التنبيه والامهال يعد تقاعسا يترتب عنه تجرد الدعوى من وسائل الإثبات اللازمة مما يبرر رفضها.
- تُحمل المصاريف القانونية على القائم بالدعوى عند الحكم برفضها تطبيقا للقاعدة المتعلقة بإسناد المصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.