Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70449.2023 بتاريخ 10/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم توجيهه ضد جميع أصحاب الحقوق العينية المشمولين بحكم تسجيل غير قابل للتجزئة

J P 70449/202510 février 2025

Principe juridique

  1. يستوجب التعقيب في الأحكام العقارية استيفاء موجب تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه وفق الصيغ المحددة قانونا، وإلا ترتب عن الإخلال بذلك سقوط الطعن شكلا.
  2. إذا كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة لتعلقه بحقوق عينية لعدة مستفيدين، فإن توجيه الطعن ضد بعضهم دون البعض الآخر يعد إخلالا بإجراء أساسي يهم النظام العام ويترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المسقطات والإخلالات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها عدم احترام الشكلية الواجبة، ولو دون دفع من الخصوم.

Textes appliqués

  • الفصل 357 مكرر-357 ثالثا من م ح ع-الفصل 183 م م م-الفصل 14 م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.