Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71306 بتاريخ 18/11/2024 : بطلان الطعن عند عدم إدخال جميع أطراف الحكم غير القابل للتجزئة

J P 71306/202418 novembre 2024

Principe juridique

  1. يكون الطعن بالتعقيب مختلا شكلا إذا لم يوجه ضد جميع أطراف الحكم المطعون فيه متى كان هذا الحكم غير قابل للتجزئة بحكم موضوعه وآثاره الملزمة لجملة الخصوم.
  2. تمتد آثار بطلان العقد إلى طرفيه بما يفرض وجوب اختصامهما في جميع أطوار الدعوى الرامية إلى التصريح بالبطلان وإلا تعذر بحث الطعن لارتباط محله بهما على وجه غير قابل للتجزئة.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالإجراءات الأساسية متى تبين لها قيام موجبها ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.