Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 76097 بتاريخ 10/03/2023 : سقوط دعوى التعويض عن الطرد بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام واحد يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية متى كانت المطالبة موجهة بين مؤجر وعامل.
- تخضع دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل لأجل سقوط خاص قوامه وجوب تقديمها خلال العام الذي يلي القطع وإلا سقطت الدعوى.
- تكتسي آجال السقوط في المادة الشغلية صبغة آمرة متعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها عند تحقق شروطها.
- تقبل الدعوى المعارضة متى استوفت شروطها الشكلية، ويجوز للمحكمة عند ثبوت تكبد المصاريف الحكم بتعويض في حدود أجرة محاماة معدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.