Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 11554 بتاريخ 10/01/2020 : اكتساب صفة العامل القار بثبوت تجاوز مدة التشغيل أربع سنوات
Principe juridique
- يثبت اعتبار الأجير عاملا قارا متى ثبت أن مدة تشغيله لدى نفس المؤجر تجاوزت الأربع سنوات، ولا يصح دفع المؤجر بمحدودية المدة عند خلو الملف من العقود المثبتة لذلك.
- لا ينتج وصل تسوية حساب أثر إنهاء العلاقة الشغلية بالتراضي إلا إذا تضمن صراحة اتفاقا على وضع حد لعقد الشغل، أما إذا انحصر في الإقرار بتسلم مبالغ محددة فإنه لا يتعدى تلك المبالغ ولا يمنع المطالبة ببقية الحقوق الناشئة عن إنهاء العلاقة.
- تستخلص المحكمة عنصر قيام علاقة الشغل القارة من الوثائق الرسمية المثبتة لمسار التشغيل، ويكون الدفع بانتهاء عقد محدد المدة غير منتج إذا لم يقترن بحجة كتابية من جنسها تثبت مدته وانقضاءه.
Textes appliqués
- الفصل 222 م ش autres décisions
- 130 م م م ت autres décisions
- الفصل السادس في فقرته الرابعة من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 213 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.