Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63785 بتاريخ 11/03/2024 : عدم نفاذ الإقالة الاختيارية إزاء الشفيع خلال أجل الشفعة
Principe juridique
- يترتب عن بيع الشريك منابه الشائع لغير الشركاء نشوء حق الشفعة بقوة القانون، ولا ينقضي هذا الحق إلا بانقضاء أجل القيام بالشفعة أو بالتنازل الصريح عنه.
- تعدّ الإقالة الاختيارية لعقد البيع، وإن كانت ذات أثر رجعي بين المتعاقدين، عقدا جديدا بالنسبة للغير فلا يحتج بها على الشفيع إذا كانت تضر بحق اكتسبه بوجه جائز قبل حصول الإقالة.
- يخضع فسخ البيع بين البائع والمشتري للتحجير الوارد بمنع نفاذ عمليات التفويت على الشفيع متى كان من شأن الفسخ إخراج المبيع من ذمة المشتري وإدخاله في ذمة البائع بما يؤدي إلى حرمان الشفيع من ممارسة حقه خلال الأجل القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 114 من م ح ع autres décisions
- احكام الفصل 419 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.