Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 72991 بتاريخ 08/04/2022 : رفض مطالب الطرد التعسفي عند عدم ثبوت الصفة

J P 72991/20228 avril 2022

Principe juridique

  1. لا تقبل دعوى المنازعة الشغلية إلا إذا ثبتت صفة المدعى عليه كمؤجر، ويؤدي رفعها ضد شخص لا تثبت صفته القانونية إلى الحكم برفضها لاضطرابها وعدم تحريرها كما يجب قانونا.
  2. إثبات العلاقة الشغلية من حيث البداية والنهاية والاسترسال يتحمل عبئه من يتمسك بها، ولا يكفي للاستجابة للمطالب مجرد وسائل إثبات قاصرة لا تنهض بمفردها لإقامة هذه العلاقة على وجهها القانوني.
  3. عند تجرد ملف الدعوى مما يثبت قيام العلاقة الشغلية مع المدعى عليه الواقع استدعاؤه، تكون الدعوى مجردة ومضطربة ويتجه القضاء برفضها تطبيقا للقواعد المنظمة لشروط القيام بالدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.