Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22727.2020/23522 بتاريخ 07/09/2020 : عدم قبول الدفوعات الموضوعية المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن متعلقة بالنظام العام
Principe juridique
- يجوز لمحكمة التعقيب التعرض لأول مرة للدفع المتعلق بالأهلية باعتباره من النظام العام ولو لم يتمسك به الخصم أمام محكمة الموضوع.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الموضوعي المثار لأول مرة ولا المؤيدات المقدمة لأول مرة متى لم تكن متعلقة بالنظام العام، لأن دورها ينحصر في مراقبة تطبيق القانون دون فتح درجة تقاض جديدة.
- يترتب عن استمرار عقود الشغل عند تغير الوضعية القانونية للمؤجر أحقية العامل في مطالبة المؤجر الجديد بالمستحقات الشغلية السابقة دون أن يعارض بمضمون اتفاقيات لم يكن طرفا فيها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 174 من م ا ع autres décisions
- القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصول 242 و 1458 و1467 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1458 من م ا ع autres décisions
- الفصل 175 خامسا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.