Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70314 بتاريخ 23/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب إذا قُدّم بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم

J P 70314/202423 décembre 2024

Principe juridique

  1. يتعين تقديم الطعن بالتعقيب داخل أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن حتما بمضي هذا الأجل.
  2. تُعدّ المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من الخصوم.
  3. إذا انتهى أجل الطعن بالتعقيب دون مراعاة القواعد القانونية لاحتسابه تعيّن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن.

Textes appliqués

  • الفصل 195 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.