Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 75268 بتاريخ 06/01/2023 : سقوط الدعوى الشغلية متى ثبت انعقاد الصلح النهائي المنفذ على النزاع
Principe juridique
- يدخل طلب فسخ عقد الصلح المتعلق بتسوية الحقوق الناشئة عن علاقة الشغل ضمن اختصاص دائرة الشغل متى كان النزاع الفردي مرتبطا بتنفيذ عقد الشغل وآثاره.
- يترتب على عقد الصلح سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد عليها وقطع الخصومة وعدم جواز الرجوع فيه متى كان الصلح معاوضة واضحة المعالم بين الطرفين.
- لا يُلجأ إلى تأويل بنود عقد الصلح إلا عند وجود لبس أو غموض في عباراته أما إذا جاءت صريحة فإنها تلزم المتعاقدين وتمنع إعادة طرح المطالب التي تم التنازل عنها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.