Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77017 بتاريخ 03/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لصحة إجراءات تبليغ مستندات التعقيب تحقق الغاية منها والمتمثلة في ضمان وصول إعلام الطاعن إلى خصمه حتى لا يتخذ ضده إجراء في غيبته.
- عدم إدلاء الطاعن ببطاقة الاعلام بالبلوغ داخل الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المقصودة منها.
- الإخلال بشرط تقديم ما يثبت تبليغ الخصم طبق ما يفرضه الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب سقوط الطعن وجوبا، والمحكمة تثير هذا المسقط من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من نفس المجلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفقرتين 4 و 5 من الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- قرار صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 80 بتاريخ 15/05/1997 autres décisions
- الفصل 185 من م. م. م ت autres décisions
- الفصل 13 من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.