Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79010 بتاريخ 01/12/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجبات الفصل 185 م م م ت داخل الأجل
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل الأجل القانوني بإيداع لدى كاتب المحكمة الوثائق والمستندات التي جعلها القانون موجبات لازمة لممارسة الطعن.
- تعد الإجراءات التي ألزم بها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إجراءات أساسية يترتب قانونا على عدم احترامها جزاء السقوط.
- المسقطات وجوبية وتتعهد المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.