Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42276 بتاريخ 02/11/2022 : سقوط دعوى الشفعة لا يتحقق بمجرد علم الشفيع بالبيع ما لم يثبت الإعلام القانوني أو تعذر إجرائه
Principe juridique
- تعليق الآجال أمام المحاكم العدلية يترتب عنه تجميد سريان آجال الطعون والدعاوى التي كان يتعين مباشرتها خلال مدة التعليق بدخول الغاية، ويستأنف احتسابها وفق الكيفية التي يضبطها القانون الاستثنائي المنظم للتعليق.
- آجال الاستئناف تبتدئ من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم متى كان محضر الإعلام مستوفيا لصيغه الشكلية ومقومات صحته الإجرائية، ويعتد بتاريخ الإعلام كمنطلق للأجل ما لم يرد نص خاص يخالف ذلك.
- إعلام الشفيع بالشراء على معنى الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية إجراء وجوبي يقع بواسطة عدل تنفيذ مع بيان الثمن والمصاريف، ولا يقوم مجرد علم الشفيع مقام هذا الإعلام ولا يرتب سقوط حقه في الشفعة.
- تطبيق سقوط دعوى الشفعة بأجل الستة أشهر مشروط بثبوت تعذر إجراء الإعلام القانوني، والتعذر واقعة مادية تثبت بجميع وسائل الإثبات وتخضع لتقدير قاضي الأصل.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 141 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-القانون عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 07/04/2021-الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية-القانون عــدد 29 لسنة 2006 والمؤرخ فـي 15/05/2006-القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992-الفصل 402 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.