Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42276 بتاريخ 02/11/2022 : سقوط دعوى الشفعة لا يتحقق بمجرد علم الشفيع بالبيع ما لم يثبت الإعلام القانوني أو تعذر إجرائه

J P 42276/20222 novembre 2022

Principe juridique

  1. تعليق الآجال أمام المحاكم العدلية يترتب عنه تجميد سريان آجال الطعون والدعاوى التي كان يتعين مباشرتها خلال مدة التعليق بدخول الغاية، ويستأنف احتسابها وفق الكيفية التي يضبطها القانون الاستثنائي المنظم للتعليق.
  2. آجال الاستئناف تبتدئ من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم متى كان محضر الإعلام مستوفيا لصيغه الشكلية ومقومات صحته الإجرائية، ويعتد بتاريخ الإعلام كمنطلق للأجل ما لم يرد نص خاص يخالف ذلك.
  3. إعلام الشفيع بالشراء على معنى الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية إجراء وجوبي يقع بواسطة عدل تنفيذ مع بيان الثمن والمصاريف، ولا يقوم مجرد علم الشفيع مقام هذا الإعلام ولا يرتب سقوط حقه في الشفعة.
  4. تطبيق سقوط دعوى الشفعة بأجل الستة أشهر مشروط بثبوت تعذر إجراء الإعلام القانوني، والتعذر واقعة مادية تثبت بجميع وسائل الإثبات وتخضع لتقدير قاضي الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.