Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35310 بتاريخ 13/03/2017 : قصور التعليل عند إغفال تقرير الاختبار دون تبرير

J P 35310/201713 mars 2017

Principe juridique

  1. حرية القاضي الجزائي في تكوين قناعته من أي وسيلة إثبات تظل مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا سليما مستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وشاملا لجميع عناصر النزاع الواقعية والقانونية دون إغفال.
  2. إغفال المحكمة اعتماد تقرير الاختبار أو مناقشته دون تبرير، متى كان من شأنه التأثير في النتيجة القانونية، يجعل الحكم قاصر التسبيب لعدم بيان العناصر التي تأسست عليها القناعة القضائية.
  3. قصور التعليل يعد في حكم انعدامه ويترتب عنه نقض الحكم لعدم انبنائه على سند قانوني صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.