Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82321 بتاريخ 05 نوفمبر 2025 : قصور التعليل يتحقق عند إعراض المحكمة عن بحث منازعة جدية مؤيدة بمستندات تمس توازن مشروع القسمة

J P 82321/20255 novembre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم قاصر التعليل إذا اكتفت المحكمة بنفي ما يفيد الدفع دون أن تتولى البحث والتحقق في منازعة جوهرية من شأنها التأثير في تقييم عناصر المقاسمة وتحقيق المساواة بين الشركاء.
  2. تقتضي القسمة القضائية مراعاة مصلحة كل شريك على قدم المساواة وتمكينه من الانتفاع بمنابه بأكثر منفعة، فلا يصح اعتماد عناصر أو منشآت مطعون في صلاحيتها أو قيمتها دون تقصٍّ كافٍ يثبت حقيقة المنفعة منها وأثرها على توازن المنابات.
  3. لا تكون المحكمة ملزمة بالردّ صراحة إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة في فصل النزاع، ويُعدّ تبنيها لتقرير الخبرة ردا ضمنيا على الدفوع التي حسمتها أعمال الخبراء متى استندت إلى معطيات فنية واضحة.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.