Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82929 بتاريخ 16/06/2025 : عدم قبول الدفوعات الموضوعية الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلقت بالنظام العام
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوعات الموضوعية المثارة لأول مرة ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، لأن وظيفة هذه المحكمة تقتصر على مراقبة شرعية حكم محكمة الأصل في ضوء ما عرض عليها بعد استيفاء حق التقاضي على درجتين ومبدأ المواجهة.
- اعتماد محكمة الموضوع على تقرير الاختبار يكون صحيحا متى بسطت رقابتها على أعمال الخبير وناقشت دفوع الخصوم المتعلقة به وأقامت قضاءها على تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ولم يتضمن تحريفا أو مخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 6-4 م ش autres décisions
- القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل-123 خامسا من م. م. م . ت autres décisions
- الفصل 110 من النظام الأساسي للأعوان autres décisions
- النقطة 3 من الفصل 6-4 من قانون الشغل autres décisions
- الفصل 4-6 من قانون الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.