الجمهورية التونسية. وزارة العدل محكمة التعقيب بتونس عدد القضية: 19659 بتاريخ2016/01/22 : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 02 جوان 2014 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. 1 / ***** بن ***** بن ***** *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 27 ماي 2014
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19659 بتاريخ 22/01/2016 : يثبت ضعف التعليل عند استبعاد شهادة متهم على متهم دون تحليل عناصرها الدالة على صدقها
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوفيا من الوجهتين الواقعية والقانونية عبر تحليل عناصر الملف دون تحريف أو تناقض أو تخمين، ويؤدي القصور في ذلك إلى فساد التعليل بما يوجب النقض.
- لا يكفي لطرح تصريحات متهم على متهم اعتماد وصفها الشكلي، بل يجب فحص مضمونها وقرائن صدقها ومطابقتها لبقية الأدلة، وإلا كان استبعادها دون تسبيب تحليلي دقيق ضعفا في التعليل.
- يعد التعليل ضعيفا إذا بُني على غياب تعرف لم تجر بشأنه إجراءات العرض أصلا، إذ لا يستقيم تأسيس النتيجة على إجراء لم يقع إنجازه أو لم يستوف مراحله، بما يقتضي استكمال التحري عند الاقتضاء.
Textes appliqués
- الفصول 237 autres décisions
- 258 autres décisions
- 261 autres décisions
- 316 autres décisions
- 317 من المجلة الجزائية autres décisions
- قانون 1969/06/12 autres décisions
- أمر 1894/06/18 autres décisions
- الفصل 55 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.