Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19659 بتاريخ 22/01/2016 : يثبت ضعف التعليل عند استبعاد شهادة متهم على متهم دون تحليل عناصرها الدالة على صدقها

J P 19659/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوفيا من الوجهتين الواقعية والقانونية عبر تحليل عناصر الملف دون تحريف أو تناقض أو تخمين، ويؤدي القصور في ذلك إلى فساد التعليل بما يوجب النقض.
  2. لا يكفي لطرح تصريحات متهم على متهم اعتماد وصفها الشكلي، بل يجب فحص مضمونها وقرائن صدقها ومطابقتها لبقية الأدلة، وإلا كان استبعادها دون تسبيب تحليلي دقيق ضعفا في التعليل.
  3. يعد التعليل ضعيفا إذا بُني على غياب تعرف لم تجر بشأنه إجراءات العرض أصلا، إذ لا يستقيم تأسيس النتيجة على إجراء لم يقع إنجازه أو لم يستوف مراحله، بما يقتضي استكمال التحري عند الاقتضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.