من وزير المالية
الى
الموضوع: حول نسبة الاداء على القيمة المضافة على بعض المعدات و المواد
المرجع: مكتوباكم بتاريخ 1 مارس و 8 مارس 2016
تبعا لمكتوبيكم المتضمنين طلبكم معرفة نسب الأداء على القيمة المضافة الواجب تطبيقها على محولات الذبذبات والشامبوان الموجه للإستعمال الطبي المقتناة بنسبة 12% للأداء على القيمة المضافة وتم ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.