Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15075 بتاريخ 29/01/2016 : حظر تعكير حالة المستأنف عند اقتصار الاستئناف على المتهم أو المسؤول مدنيا
Principe juridique
- يحظر على محكمة الاستئناف، عندما يكون الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فقط، اتخاذ قرار من شأنه تعكير حالة المستأنف أو الإضرار بمركزه القانوني الناتج عن الحكم المطعون فيه.
- سلطة محكمة الاستئناف في تغيير التهمة وإعادة التكييف تظل مقيدة بحدود الأفعال المنسوبة للمحكوم عليه وبشرط ألا يفضي ذلك إلى ترتيب عقاب أشد مما تستوجبه الجريمة التي أدين من أجلها.
- التزام المحكمة بتعليل أحكامها لا يعد متحققا قانونا إلا إذا كان التعليل شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل، بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 218 فقرة 3 autres décisions
- الفصل 257 autres décisions
- الفصل 304 autres décisions
- الفصل 213 م ا ج autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
- الفصل 168 م إج autres décisions
- الفصل 216 م لج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.